موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٥
ما ترجمته :
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان أمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول ، أمّا لو قالها بقصد الجزئية فحرام[١٠١٠] .
٣٤ ـ الشيخ مشكور الحولاوي ( ت ١٢٨٢ ه )
قال الشيخ مشـكور في ( كفاية الطالبين ) :
ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ١ بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين فيالأذان وغيره[١٠١١] .
وأمضى ذلك ولده الشيخ محمّد جواد المتوفّى ١٣٣٤ هـ فيما علقه على تلك الرسالة .
٣٥ ـ المُلاّ آقا الدربندي ( ت ١٢٨٥ ه )
قال الشـيخ الملاّ آقا الدربندي وهو من تلامذة شريف العلماء في رسالته الفارسية المطبوعة أيّام حياته ما ترجمته :
لا بأس بالشهادة لعليّ بأمرة المؤمنين وقول «أن محمّداً وآله خير البرية» إذا لم يكن بقصد الجزئية ، أما لو قالها بقصد الجزئية فإنّه وإن كان حراماً إلّا أنّه لا يبطل الأذان به .
ونحن نفهم من كلامه بأنّ جملة « انّ محمّداً وآله خير البرية » كانت تقال على
[١٠١٠] النخبة : ٥٢ -
[١٠١١] كفاية الطالبين : ٨٧ -