موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٥
١٣ ـ الفيض الكاشاني ( ت ١٠٩١ ه )
قال الفيض الكاشاني في المفتاح ١٣٥ من ( مفاتيح الشرائع ) : « ما يكره في الأذان والإقامة » :
وكذا التثويب سواء فُسِّر بقول « الصلاة خير من النوم » أو بتكرير الشهادتين دفعتين ، أو الإتيان بالحيعلتين مثنى بين الأذان والإقامة ، وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّاً ، بل كان من أحكام الإيمان ، لأنّ ذلك كلّه مخالف للسنة ، فإن اعتقده شرعاً فهو حرام[٩١٠] .
فالفيض الكاشاني قال بهذا في ( مفاتيح الشرائع ) ولم يقله في كتابه ( النخبة في الحكمة العملية والأحكام الشرعية )[٩١١] ، مع أنّه كان قد أشار في ( النخبة ) إلى الأذان والإقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما .
بلى ، علّق الفيض في ( الوافي ) على ما جاء في ( التهذيب ) عن أبي عبدالله : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟
قال ١ : لا يستقم الأذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف ، فإن عَلِمَ الأذان فأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به .
قال ٥ : المراد بالعارف ، العارف بإمامة الأئمّة كما مرّ مراراً فإنّه بهذا المعنى في عرفهم ٤ ، ولعمري إنّ من لم يعرف هذا الأمر لم يعرف شيئاً كما في الحديث النبوي : من مات ولم يعرف إمام زمانه
[٩١٠] مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨ -
[٩١١] النخبة : ١٠٨ - وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ١١٦ / المفتاح ١٣٢ -