موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٢
لأنّها ليست من أصل الأذان وإن كان عليّاً ولي الله ، ومحمّدٌ وعليٌّ خيرَ الخلائق ، لكن لا كلّ حق يجوز إدخاله في الأذان .
ولو أتى بها شخص اتّقاءً من الجَهَلَة أو تيمّناً وتبرّكاً وهو يعلم أنّه ليس من فصول الأذان فذاك جائز ، ونقل بعض الأصحاب ورودها في بعض الأخبار الشاذّة على أنّها جزء الأذان ، فلو ثبت ذلك عند الشارع وعمل بها أحدٌ فلا بأس وإلاّ فالإتيان بها من باب التيمّن والتبرّك أفضل[٩٠٨] .
نلخص كلام التقي المجلسي ٥ في نقاط ، نظراً لاهميته ولاشتماله على فوائد متعددة :
١ ـ عدم قبوله بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة .
٢ ـ وجود اخبار كثيرة في الزيادة والنقصان في فصول الأذان والإقامة ، وفي غيرها .
٣ ـ وجود هذه الزيادات في اصول اصحابنا .
٤ ـ كون هذه الزيادات صحيحة ، لأن الشاذّ بتعريف الشيخ المجلسي هو ما يكون صحيحاً غير مشهور ، وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك .
٥ ـ عمل المفوّضة أو العامّة لا يعني عدم الورود أو الوضع إلّا أن يرد عن الأئمّة ما يدل على ذلك ، ولم يرد .
٦ ـ إنّ سيرة الشيعة كانت قائمة على الأذان بالولاية من قديم الزمان إلى عهد الشيخ المجلسي الأوّل ٥ لا على نحو الجزئية ، ولا يمكن نقض دعواه بكلام
[٩٠٨] حديقة المتقين مخطوط ، الرقم ٧٩١ ، ص١٨١ ، مؤسسة كاشف الغطاء ، قال الملا محمّد باقر المجلسي في تعليقته على « حديقة المتقين » ، بالفارسية ـ مخطوط يحمل / الرقم ٧٨٦ ، ص٩٨ ، مكتبة كاشف الغطاء ـ قال : عدل المصنف عن هذا الرأي في أواخر عمره ، وصار يعتبرها من الفصول المستحبّة في الأذان .