موسوعة الاذان - الشهرستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٦
فصول الأذان ، لعدم مشروعيته[٨٧١] .
وهذا الكلام يقارب كلام الشيخ الطوسي في النهاية : «فمن عمل بها كان مخطئاً» ، مع أنّه قد صرح في المبسوط بأنّه لو أتى بالشهادة الثالثة لم يأثم به .
كما انّ الشهيد الثاني قد ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ الطوسي والعلّامة حسبما مر عليك قبل قليل كلامهما .
وعليه فيحيى بن سعيد الحلي والعلّامة الحلي رحمهما الله تعالى لم يكونا مقلِّدَين للشيخ الطوسي فيما حكاه من الأخبار الشاذّة ، بل يفهم من كلام التقي المجلسي ( ت ١٠٧٠ هـ ) أنّهما وقفا على تلك الأخبار ، لعدّ المجلسي : الشيخ والعلّامة والشهيد في مرتبة واحدة ، إذ قال :
والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في الأصول ، وكانت صحيحة أيضاً ، كما يظهر من الشيخ والعلّامة والشهيد رحمهم الله فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ ، والشاذّ ما يكون صحيحاً غير مشهور[٨٧٢] .
ولو ألقيت نظرةً سر يعةً على تاريخ تلك الفترة وما فيها من صراعات دامية في الموصل والشام ومصر ، وما قام به صلاح الدين الأ يّوبي مع الفاطميين والعلويين لوقفت على سرّ عدم تعرّض الأعلام[٨٧٣] إلى ما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية في الكتب الموجودة بين أيدينا .
وبذلك فقد أمكننا وبهذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه المسألة الفقهية الكلامية ، وما يمكن أن يستند عليه في الأحكام الشرعيّة عند
[٨٧١] نهاية الاحكام ١ : ٤١٢ -
[٨٧٢] روضة المتقين ٢ : ٢٤٥ - في المصدر المحقق بدل ( الشيخ ) .
[٨٧٣] ما بين ابن البراج ( ت ٤٨١ هـ ) ويحيى بن سعيد الحلي ( ت ٦٨٩ هـ ) أي بمدة قرنين