مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦٣ - ما يستحب في القيام
وورد في المتواتر الحثّ على الإقبال بالقلب ، وأنّه لا يقبل منها إلّا ما أقبل بقلبه [١]. وأن يتمّ بالنوافل حتّى أنّه قال الراوي ـ بعد ما سمع ذلك ـ : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال ، فقال عليهالسلام : «أجل ، لا» [٢].
واحتمل بعض أن معنى ذلك ، أنّ الإقبال الفائت في الفريضة يتدارك بتحصيله في النافلة ، لا أنّه يتدارك بفعل النافلة ، وإن لم يكن فيها إقبال [٣].
ولا شكّ في كونه أولى ، وإن كان الأظهر من الأخبار حصول التدارك بنفس الفعل ، لكن ليس مثل التدارك بالإقبال فيها ، فإنّه أكمل بلا شبهة ، كما أنّ الإقبال في مجموع الفريضة أكمل ثمّ أكمل.
وورد أنّ الأئمة عليهمالسلام كانوا إذا قاموا إلى الصلاة تغيّرت ألوانهم ، واقشعرّت جلودهم ، وارتعدوا كالسعفة ، وأنّهم كساق شجرة لا يتحرّك منهم شيء إلّا ما حرّكته الريح [٤] ، إلى غير ذلك ، رزقنا الله متابعتهم ، وجعلنا من شيعتهم ، آمين بمحمّد وآله الميامين عليهمالسلام.
قوله : (وأن يثبت). إلى آخره.
قال في «الدروس» : يكره التراوح بين القدمين [٥] ، انتهى.
أقول : هذا هو الذي ذكرنا أنّه ببالي ، ورود المنع عنه من الأئمّة عليهمالسلام [٦] ، ولعلّ
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٧٦ الباب ٣ من أبواب أفعال الصلاة.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٤٢ الحديث ١٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٧١ الحديث ٤٥٤٢.
[٣]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٦ / ١١.
[٤]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٤٧٣ الباب ٢ من أبواب أفعال الصلاة.
[٥]الدروس الشرعية : ١ / ١٧٠.
[٦]مستدرك الوسائل : ٤ / ١١٨ الباب ٢ من أبواب القيام.