مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٤ - كراهة القران بين السورتين
«المختلف» أيضا اختار عدم الجواز ، وصرّح به وبالغ في إثباته [١].
وفي «الشرائع» قال : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم ، ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه [٢]. انتهى ، فتأمّل!
والشهيد أيضا استقرب الكراهة في غير «اللمعة» [٣] ، وظاهره فيه الحرمة.
وبالجملة ، ما ذكره في «المدارك» قد عرفت حاله ، وليس عندي كتب غير من ذكرته ، والذي وجدته إمّا صريح في الحرمة أو ظاهر فيها ، لتصريحهم بأنّه يجب أن يقرأ بعد الحمد سورة كاملة ، وظاهره وجوب الاقتصار عليه ، مع تعرّضهم لجميع الأمور التي يتعرّض لها الفقهاء ، فتأمّل جدّا!
حجّة المحرّمين : ـ بعد ما عرفت في بحث وجوب السورة من كون العبادة توقيفيّة ، ولا بدّ فيها من تحصيل اليقين بالبراءة ، ومواظبة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام : وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني أصلّي» [٤]. وما ورد في وجوب متابعتهم [٥] ، وكون المدار في الأعصار والأمصار على الوحدة ـ أنّ المتبادر من الإطلاقات كون السورة واحدة ، وأنّ الواجب كذلك ، فلاحظ ما ذكرنا سابقا من الأخبار وتأمّل.
ويدلّ أيضا عليه الإجماعان المنقولان ، وكصحيحة منصور السابقة أيضا ، من قوله عليهالسلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٦].
[١]مختلف الشيعة : ٢ / ١٥١.
[٢]شرائع الإسلام : ١ / ٨٢.
[٣]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٣.
[٤]عوالي اللآلي : ١ / ١٩٧ الحديث ٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٢٧ / ٧٧ الباب ٨ من أبواب صفات القاضي.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.