مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٣ - جواز العدول من سورة إلى أخرى
١٥٥ ـ مفتاح
[جواز العدول من سورة إلى اخرى]
يجوز العدول من سورة إلى اخرى ، إلّا من «التوحيد» و «الجحد» فيحرم.
وقيل : يكره [١] ، إلّا إلى الجمعتين في الجمعتين [٢] فيستحبّ ، للجمع بين الصحاح [٣].
وقيل : يحرم من السورتين مطلقا [٤] ، عملا على بعضها [٥].
وخصّ الجواز في المشهور بما قبل بلوغ النصف على رأي [٦] ، وبعدم تجاوزه على آخر [٧] ، أمّا بعد ذلك فلا يجوز العدول عندهم مطلقا ، ولم أجد لهم
[١]المعتبر : ٢ / ١٩١.
[٢] إنّما يجوز العدول عن «الجحد» و «التوحيد» إلى الجمعتين في الجمعتين لمن جرى لسانه على «الجحد» و «التوحيد» ، أو قصدهما من غير خطور الجمعتين بباله ، لا لمن تعمّد قراءتهما مؤثرا لهما على الجمعتين لعدم دليل عليه «منه رحمهالله».
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الباب ٣٥ ، ١٥٢ الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٤]الانتصار : ٤٤ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٩.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٧ و٧٤٤٨.
[٦]السرائر : ١ / ٢٢٢ ، الجامع للشرائع : ٨١.
[٧]المقنعة : ١٤٧ ، المبسوط : ١ / ١٠٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٥٠ المسألة ٢٣٤.