مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٥ - أحكام تكبيرة الإحرام
والأئمّة عليهمالسلام من حيث هو فعلهم لا يقتضي أزيد من الاستحباب ، كما حقّق ، وكونه في مقام بيان الواجب بعيد ، لاتّفاق المعصومين عليهمالسلام كلّهم عليه في كلّ زمان منهم ، وظهر منهم أنّه مستحب ، كما عرفت وستعرف.
والبناء على الالتزام من باب المقدّمة لتحصيل البراءة اليقينيّة ، فيه ما فيه ، بعد ما عرفت من الدليل على الاستحباب ، والأمر الوارد ظهر جوابه أيضا.
ويؤيّد الاستحباب أيضا ما ورد في بعض الأخبار من كونه زينة الصلاة [١] ، وأيضا عدم وجوب التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح وتكبير الركوع إجماعي ومنصوص في الأخبار ، كما ستعرف ، بل ستعرف استحباب تكبيرة الركوع أيضا.
فحمل الأمر الوارد في الكتاب والخبر على الوجوب الشرطي دون الشرعي ، فيه ما فيه ، لأنّه حقيقة في الوجوب الشرعي ، إذا كان الآمر هو الشارع ، فالوجوب الشرطي أبعد منه من الاستحباب المؤكّد ، سيّما مع ما عرفت من الشواهد على الاستحباب ، مضافا إلى كثرة استعماله فيه ، إلى أن صدر من صاحب «المعالم» وصاحب «الذخيرة» ما صدر [٢] ، وممّا ذكر ظهر ضعف ما استقواه المصنّف.
قوله : (ولا يتعلّق بالتكبير). إلى آخره.
لعلّ مراده أنّه يظهر من الأخبار استحباب رفع اليدين كلّما أهوى إلى الركوع والسجود [٣] وكلّما رفع رأسه عنهما ، مع أنّ في رفع الرأس عن الركوع ليس تكبيرة ، كما ستعرف.
[١]مجمع البيان : ٦ / ٢٥٣ (الجزء ٣٠) ، بحار الأنوار : ٨١ / ٣٥٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠ الحديث ٧٢٦٣.
[٢]منتقى الجمان : ٢ / ٥ ، ذخيرة المعاد : ٢٦٨.
[٣] في (د ١) : إلى ركوع أو سجود.