مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٨ - موارد وجوب الجهر والإخفات
على النساء جهر ولا إخفات.
أمّا عدم وجوب الجهر عليهنّ فهو إجماعي عند أهل العلم كافّة ، وإن كان عبارة غير واحد من الأصحاب في وجوبهما مطلقا من دون استثنائهنّ ، نقل الإجماع عليه الفاضلان والشهيدان [١] ، فهنّ مخيّرات فيهما مطلقا.
ويدلّ عليه بعد الإجماعات ما دلّ على وجوبهما ، وهو العمدة في الدلالة ، وهو الصحيحان فهو مختصّ بالرجال ، حيث سأل الراوي عن رجل جهر ، الحديث. والجواب أيضا كذلك ، حيث قال : «أيّ ذلك فعل» [٢] ، الحديث.
والضمير في قوله عليهالسلام : «فعل» راجع إلى الرجل المذكور ، ولا إجماع على اشتراك الرجل والمرأة فيهما ولا في مطلق الحكم الشرعي ، وأمّا ما يتعدّى فيه فمن دليل إجماعا وليس هاهنا.
وأمّا ما استدللنا ببعض الأخبار ، مثل : «يجهر فيها ولا يجهر فيها» ونحوها [٣] فمطلق لا عموم فيه ، والمطلق ينصرف إلى الأفراد الشائعة المتبادرة ، والشائع فيما ذكر هو الرجال.
مع أنّ الظاهر أنّها مجملة بالنسبة إلى الفاعل ، إذ ليس مدّ النظر فيها كون الفاعل ومن عليه الجهر والإخفات من هو؟ وليس العناية في تعيينه ، فترجع حينئذ إلى المتّفق عليه ، هذا بالنسبة إلى بعض تلك الأخبار ، والبعض الآخر مخصوص بالرجال كالصحيحين [٤] ، وربّما كان بعض منها ظاهرا في الرجال ويتبادرون. فتبقى عمومات الأمر بالقراءة والإطلاقات والاصول سالمة ، مع أنّ
[١]المعتبر : ٢ / ١٧٨ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٧٢ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٢٢ ، روض الجنان : ٢٦٥.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٦ الحديث ٧٤١٢ و٧٤١٣.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٨٢ الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٤] مرّت الإشارة إليهما آنفا.