مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٤ - جواز الجلوس في النافلة
وبالجملة ، النوافل الاخر الأصل فيها القيام ، والجلوس نقص فيها ، والوتيرة بالعكس ، الأصل فيها الجلوس ، والقيام زيادة فيها.
قوله : (ويستحب التربّع). إلى آخره.
التربّع على معنيين : أحدهما : ما مرّ من رفع الفخذ والساق.
والثاني : ما اشتهر بالفارسيّة بلفظ «چهار زانو» وهو مكروه مذموم جلوس المتكبّرين ، وتربّع مكروه آخر ، بل وأشدّ كراهة من الأوّل ، وهو مثل الأوّل ، لكن برفع احدى رجليه على الاخرى ، وقال جدّي العلّامة المجلسي : وسمع أنّ التربّع المكروه هو هذا النحو منه [١].
وقد عرفت فيما سبق أنّ جميع صور الجلوس جائز ، إلّا أنّ التربّع بالمعنى الأوّل مستحب ، وبالمعنى الآخر مكروه بصورتيه على المشهور ، للمناهي الواردة وللتشبّه بأهل التكبّر.
وورد في الأخبار أنّه لا بأس بالتربّع ، وممدود الرجلين ومبسوطهما [٢] ، وهو يحتمل كونه المستحب وكونه المكروه وكليهما جميعا ، بل في «الفقيه» مرسلا عن الصادق عليهالسلام في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك» [٣] ، وغير ذلك من الأخبار.
وظاهرها انتفاء الكراهة إذا لم يمكن غيره بل معلوم ذلك ، ومع التمكّن من الغير فكراهته خارجة عن أحوال الصلاة ، إلّا أن يقال : إنّ كلّ ما هو مكروه خارجا مكروه فيها بحيث يكون من أحوالها ، كما مرّ سابقا.
[١]روضة المتّقين : ٢ / ٦٤٣.
[٢]انظر! وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠١ الباب ١١ من أبواب القيام.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٥١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٢ الحديث ٧١٧٢.