مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٩ - موارد وجوب الجهر والإخفات
«لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما» [١] فمحمول [ة] على التقيّة ، لما عرفت سابقا من أنّه عليهالسلام كان زمانه في شدّة من التقيّة.
والمراد اتّقاؤه فيما إذا صلّى خلف مخالف ، يشهد عليه رواية الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام قال : «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس» [٢].
وقريب منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة ، قال : «اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس» [٣].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٧ الحديث ٧٤٤٣ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ٣١٥ الحديث ١٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٧ الحديث ٣٦٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٢١ الحديث ١١٩٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٤ الحديث ١٠٩١٤.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٣٦ الحديث ١٢٩ ، الاستبصار : ١ / ٤٣٠ الحديث ١٦٦٣ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٦٣ الحديث ١٠٩١١.