مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩٢ - أحكام السجود
قوله : (وقيل). إلى آخره.
قد عرفت أنّ القائل ابن أبي عقيل ، وعرفت أنّ ذلك منه غير معلوم ، بل قيل : ظاهر ابن أبي عقيل كذلك [١] ، وعرفت المستند والجواب [٢].
قوله : (وقيل من ترك). إلى آخره.
القائل هو المفيد وابن إدريس على ما نسب إليهما [٣] ، وعرفت الحال.
قوله : (وقد مضى).
قد ظهر لك سابقا وفي المقام أيضا فساد نظره في ذلك [٤] ، وغاية وضوح فساده ، بحيث لا يخفى على من له أدنى فطانة.
قوله : (وقيل). إلى آخره.
قد عرفت الحال فيه مستوفى.
قوله : (وقد مرّ حكم الشكّ).
وهو أنّ من شكّ في شيء ، وقد خرج منه ودخل في غيره فشكّه ليس بشيء ، فإذا شكّ في سجدة واحدة ، أو السجدتين معا ، وقد دخل في التشهّد ، أو في القيام ، فشكّه ليس بشيء وصلاته صحيحة.
وإن شكّ فيهما ، وهو في حال النهوض ، فقد عرفت حاله ممّا ذكرنا في الشكّ في الركوع في حال الهويّ ، وأنّه يرجع إلى السجود.
[١]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٧١.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٨٤ و٤٨٥ من هذا الكتاب.
[٣]نسب اليهما في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦٦ ، لا حظ! المقنعة : ١٣٨ ، السرائر : ١ / ٢٤٠.
[٤] راجع! الصفحة : ٤٨٣ من هذا الكتاب.