مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٧ - ما يستحب في الركوع
أيّهم يبلغها إيّاه» [١].
وفي صحيحة الحلبي أنّه «كلّ ما ذكر الله تعالى به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة» [٢].
وفي صحيحة أبي بصير أنّه قال له : أصلّي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا ساجد؟ قال : «نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر» [٣].
ثمّ اعلم! أيضا أنّ من الواجبات الصلاة رفع الرأس عن الركوع إلى أن ينتصب قائما ، والطمأنينة في هذا الانتصاب ، كما ذكره المصنّف ، وهما إجماعيان.
ويدلّ عليهما الأخبار الكثيرة ، منها رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» [٤].
وعن الشيخ في «الخلاف» : أنّ هذا الرفع ركن والطمأنينة فيه [٥]. والظاهر أنّ مستنده هذه الرواية ، لكنّها ضعيفة السند ، إلّا إنّك عرفت أنّ الأصل في الجزئيّة ، الركنيّة حتّى يثبت خلافه [٦].
ولنا أن نقول : ثبت الخلاف من صحيحة زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود» [٧].
[١]الكافي : ٣ / ٣٢٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٩ الحديث ١٢٠٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٦ الحديث ٨٠٩٧ مع اختلاف يسير.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٦ الحديث ١٢٩٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٧ الحديث ٨١٠٠ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٤ الحديث ١٢٧٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢٦ الحديث ٨٠٩٨.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٢٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٨ الحديث ٢٩٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٢١ الحديث ٨٠٨٢.
[٥]الخلاف : ١ / ٣٥١ المسألة ١٠٢.
[٦] راجع! الصفحة : ١٦٣ من هذا الكتاب.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل