مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦ - ما يشترط في المؤذن
قال : «لا ترتفع المنارة إلّا مع سطح المسجد» [١] [٢].
ففيه منع الدلالة ، ومع التسليم لا نسلّم كون الفائدة هو الأذان فيها.
ولو كان يستدلّ عليه بأنّ الأذان في المنارة أبلغ في إبلاغ الصوت ، وتحصيل الأعميّة والأتميّة ، لكونها أرفع من جميع الرفيعات في البلدان ، لكان له وجه ، بل ربّما كان هذا مراده ممّا ذكره ، كما يظهر من استدلاله عليه ثانيا بأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلالا أن يرتفع الحائط ممّا ذكره في «المنتهى» [٣].
إلّا أنّه ربّما كان فيه مخالفة طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما تؤمي إليه رواية علي بن جعفر المذكورة [٤] ، ومتابعة سنّة الثاني ، كما قيل : إنّ أوّل من رفع المنارة في المسجد هو الثاني [٥] ، ولذا أمر أمير المؤمنين عليهالسلام بهدمها [٦] ، ومع ذلك يصير المؤذّن مشرفا على بيوت كثيرة من الناس.
قوله : (بصيرا بالأوقات).
أقول : إنّه شرط في اعتماده على أذانه ، واعتماد غيره عليه ، إلّا أن يكون مراد المصنّف منه كمال المعرفة ، فتأمّل!
قوله : (ويصحّ من الصبي). إلى آخره.
لا شكّ في عدم صحّته من غير المميّز ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى عدم دليل
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٥٦ الحديث ٧١٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٣٠ الحديث ٦٤١٣.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٣.
[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٤٠٢.
[٤] مرّ آنفا.
[٥]لا حظ! الحدائق الناضرة : ٧ / ٢٧١.
[٦] مرّت الإشارة إلى مصادرها آنفا.