مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨ - ما يستحب في القيام
هذه ومرّة على هذه ، ولا يتقدّم مرّة ويتأخّر أخرى ، كذا قيل [١].
ويكره التكفير ، وهو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي ، للنهي عنه في الصحيح [٢] وغيره [٣] ، ولمخالفته السنّة من وضعهما على الفخذين ، والأكثر على تحريمه بل بطلان الصلاة به [٤] ، حتّى أنّ الشيخ والسيّد نقلا عليه الإجماع [٥] ولم يثبت ، ووافقنا على الجواز الحلبي [٦] والمحقّق في «المعتبر» [٧] ، ويجوز للتقيّة بل قد يجب بلا خلاف.
وأمّا المرأة ففي الصحيح : «أنّها إذا قامت جمعت بين قدميها ، ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها» [٨].
[١]نقل عن الجعفي في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٧٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٦ الحديث ٩٢٩٦.
[٣]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٦٥ الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة.
[٤]أمالي الصدوق : ٥١٢ ، المبسوط : ١ / ١١٧ ، السرائر : ١ / ٢٤٣ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٢٩٥ المسألة ٣٣٠ ، الدروس الشرعية : ١ / ١٨٥.
[٥]الخلاف : ١ / ٣٢١ و٣٢٢ المسألة ٧٤ ، الانتصار : ٤١.
[٦] الكافي في الفقه : ١٢٥.
[٧]المعتبر : ٢ / ٢٥٧.
[٨]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ و٤٦٣ الحديث ٧٠٨٠ مع اختلاف يسير.