مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٢ - أحكام تكبيرة الإحرام
الرواية [١].
قوله : (والابتداء). إلى آخره.
هذا هو المشهور ، بل في «المعتبر» أنّه قول علمائنا [٢] ، ولأنّه لا يتحقّق رفعهما بالتكبير إلّا كذلك ، يعني أنّه ورد في الأخبار : «ارفع يديك بالتكبير» [٣] ، فلا بدّ أن يكون بالتكبير رافعا يعني من أوّله إلى آخره ، كما هو مقتضى العبارة ، لا أن يكون ببعضه رافعا وببعضه الآخر خافضا ، أو غير متحرّك ، أو متحرّكا إلى غير جهة الفوق ، إذ لا يصدق حينئذ كون الرفع بالتكبير مطلقا.
أقول : هذه العبارة وردت في صحيحتي زرارة السابقتين [٤] ، ونظيرها عبارة صحيحة ابن سنان السابقة [٥] ، وكذا عبارة كصحيحة زرارة السابقة وغيرها ممّا هو ظاهر في كون التكبير رافع اليد ، وما دام التكبير يكون في الرفع ، وكذلك ظاهر عبارات «العلل» [٦] كما لا يخفى وكذلك عبارة رواية جميل [٧].
لكن عبارات باقي الأخبار السابقة صالحة لأن يكون التكبير مع رفع أو يكون الرفع بعده ، مثل قول الراوي : رأيت الصادق عليهالسلام إذا كبّر رفع يديه أو يرفع [٨] ، لكن الظاهر كون المراد منها أيضا هو الأوّل ، بل إرادة الثاني مقطوع
[١]ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥٩ و٢٦٠ ، لاحظ! المقنعة : ١٠٣ ، المهذّب : ١ / ٩٢ ، السرائر : ١ / ٢١٦.
[٢]المعتبر : ٢ / ٢٠٠.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ٥ / ٣٥٢ الحديث ٦٧٧٠ ، ٤٦١ و٤٦٢ الحديث ٧٠٧٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦١ الحديث ٧٠٧٩ ، ٦ / ٢٩٥ الحديث ٨٠٠٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٧ الحديث ٧٢٥٣.
[٦]علل الشرائع : ١ / ٢٦٤ الحديث ٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٦ / ٣٠ الحديث ٧٢٦٦.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٢٦ و٢٧ الحديث ٧٢٥٠ و٧٢٥٥.