مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٧ - جواز الجلوس في النافلة
وسنذكرها بتمامها في بحث التشهد ، وسائر أجزاء الصلاة.
وفي صحيحة حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عنه عليهالسلام قال له (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [١] ـ ومرّت في مبحث القيام ـ إلى أن قال عليهالسلام : «ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك» [٢] [٣].
ثمّ احتجّ في «المنتهى» للشيخ وغيره بصحيحة عبيد الله الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالإقعاء بين السجدتين» [٤].
ثمّ أجاب بعدم منافاة عدم البأس ، الكراهة.
ثمّ قال : الإقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقال بعض أهل اللغة : هو أن يجلس على أليتيه ، ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب [٥] ، والأوّل أولى ، لأنّه تفسير الفقهاء ، وبحثهم فيه [٦] ، انتهى.
والمحقّق أيضا صرّح بالكراهة ، وأنّ المراد من الإقعاء هو الجلوس على عقبيه والاعتماد بصدور قدميه [٧].
ومرادهم أن يكون باطن صدر قدميه على الأرض ، رافعا عقبيه جالسا عليهما ، واضعا أليتيه عليهما ، على ما صرّح به بعض الفقهاء [٨] ، وعبارة الباقين
[١] الكوثر (١٠٨) : ٢.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٤ الحديث ٣٠٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٩ الحديث ٨١٥٢.
[٣]منتهى المطلب : ٥ / ١٦٨ و١٦٩.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٥٠ مع اختلاف يسير.
[٥]الصحاح : ٦ / ٢٤٦٥ ، لسان العرب : ١٥ / ١٩٢.
[٦]منتهى المطلب : ٥ / ١٧٠.
[٧]المعتبر : ٢ / ٢١٨.
[٨]بحار الأنوار : ٨٢ / ١٩٢.