مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٦ - موارد وجوب الجهر والإخفات
الأفطح ولا يجدونه إماما ، إلى أن كاد أن يرتدّوا عن الإيمان ، حتّى أظهر نفسه الشريفة في غاية الخوف وشدّة التقيّة [١] ، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم.
وأين هذا من ذاك؟ إذ على تقدير اعتبار ذلك لا يصير عشر معشار ذلك ، بل لا يصير طرف النسبة.
مع أنّ الأحاديث الظاهرة في الوجوب غير منحصرة فيما ورد عن الصادقين عليهماالسلام ، بل ورد عن الرضا عليهالسلام كما عرفت [٢] ، فهو أعلى سندا ممّا ذكره.
وروى في «العلل» بسنده إلى علي بن محمّد عليهالسلام أنّه أجاب في مسائل يحيى ابن أكثم القاضي : «أمّا صلاة الفجر وما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار والحال أنّه إنّما يجهر في صلاة الليل ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغلس فيها لقربها من الليل» [٣]. والسند والدلالة منجبرتان بالشهرة وغيرهما ممّا لا تحصى.
هذا ، مع ما سيجيء في الجهر بالبسملة ، من كون ذلك من دين الإماميّة ، وعلامة المؤمن وغير ذلك.
وممّا ذكر ظهر فساد ما ذكره المحقّق ، من أنّ حمل الخبر المذكور على التقيّة تحكّم ، لأنّ بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبّه استحبابا مؤكّدا [٤] ، انتهى.
ومراده من البعض المرتضى ، وقد عرفت حاله [٥] ، مع أنّه رحمهالله جعله من وكيد السنن ، إلى أن ورد الأمر بالإعادة بتركه.
[١]مصنّفات الشيخ المفيد : ١١ / ٢٢١ ـ ٢٢٣.
[٢] راجع! الصفحة : ٣٦٧ و٣٦٨ من هذا الكتاب.
[٣]علل الشرائع : ٣٢٣ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٨٤ الحديث ٧٤٠٨ مع اختلاف.
[٤]المعتبر : ٢ / ١٧٧.
[٥] راجع! الصفحة : ٣٦٣ من هذا الكتاب.