مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٩ - جواز الجلوس في النافلة
قوله : (يجوز الجلوس). إلى آخره.
هذا إجماعيّ ، نقل الإجماع الفاضلان [١] ، وإن نقل عن ابن إدريس المنع عنه في غير الوتيرة [٢] ، وعرفت أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ ، مع أنّه في «المنتهى» قال : لا نعرف فيه مخالفا [٣].
وفي «النهاية» : يجوز التنفّل قاعدا بإجماع العلماء مع القدرة على القيام [٤] ، وفي «المعتبر» هو إطباق العلماء [٥].
فالظاهر أنّهما ما اعتنيا بقوله ، أو أنّه لم يقل ذلك ، بل قال ما يوهمه ، والظاهر أنّه صرّح بالخلاف ، وكذا في «المختلف» صرّح مخالفته [٦].
وبالجملة ، لا عبرة به ، للإجماع والأخبار الكثيرة ، مثل قويّة سهل بن يسع عن الكاظم عليهالسلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعدا وليس به علّة في سفر أو حضر قال : «لا بأس» [٧] وغيرها.
لكن في رواية ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام [٨] ، وصحيحة ابن مسكان ، عن
[١]المعتبر : ٢ / ٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
[٢]نقل عنه في مدارك الأحكام : ٣ / ٢٥ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٣٠٩.
[٣]منتهى المطلب : ٤ / ٣٢.
[٤]نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.
[٥]المعتبر : ٢ / ٢٣.
[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ٣٢٩.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٣٨ الحديث ١٠٤٧ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٦٠١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الحديث ٧١٤٣ مع اختلاف يسير.
[٨]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٦ الحديث ٦٥٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٩٣ الحديث ١٠٨٠ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٣ الحديث ٧١٤٧.