مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٠ - ما يستحب في الركوع
منفردا ، وفي «المنتهى» نقل إجماع علمائنا عليهالسلام [١].
وفي «المعتبر» أسنده إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع [٢] ، وكذا المحقّق الثاني الشيخ علي أيضا [٣] ، ويدلّ عليه صحيحة حمّاد المشهورة [٤] ، وصحيحة زرارة ، إذ بعد ذكر الركوع وآدابه قال عليهالسلام : «ثمّ قل : سمع الله لمن حمده ـ وأنت منتصب قائم ـ الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين ، تجهر بها صوتك ، ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجدا» [٥].
وفي هذه الصحيحة ذكر ذكر الركوع «سبحان ربّي العظيم» ، بزيادة لفظ (وبحمده) كما أنّ في صحيحة حمّاد المشهورة أيضا كذلك [٦].
وكذا في صحيحة ابن اذينة التي رواها في «الكافي» في بدء أمر الأذان والصلاة [٧] ، وفي «العلل» أيضا في علّة الأذان والصلاة [٨].
وكذا في «العلل» في باب علّة كون الصلاة ركعتين وأربع سجدات ، عن إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليهالسلام [٩].
وكذا في ذلك الباب بسنده إلى هشام بن الحكم عن الصادق عليهالسلام [١٠] مثل رواية
[١]منتهى المطلب : ٥ / ١٣٧ و١٣٨.
[٢]المعتبر : ٢ / ٢٠٣.
[٣]جامع المقاصد : ٢ / ٢٩١.
[٤]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٥٩ الحديث ٧٠٧٧.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٢٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٧٧ الحديث ٢٨٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٢٩٥ الحديث ٨٠٠٨.
[٦] مرّ آنفا.
[٧]الكافي : ٣ / ٤٨٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٥ الحديث ٧٠٨٦.
[٨] علل الشرائع : ٣١٢ ـ ٣١٦ الحديث ١.
[٩] علل الشرائع : ٣٣٤ الحديث ١.
[١٠] علل الشرائع : ٣٣٥ الحديث ٢.