مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١١ - كراهة القران بين السورتين
١٥٣ ـ مفتاح
[كراهة القران بين السورتين]
يكره القران بين السورتين في الفريضة مع الفاتحة ـ إلّا في «الضحى» و «ألم نشرح» كما في الصحيح فعلا [١] ، والخبر الآخر قولا [٢] ، و «الفيل» و «لإيلاف» كما في ذلك الخبر قولا [٣] ـ للصحيح : «لكلّ سورة ركعة» [٤] وفي الخبر : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر» [٥].
وقيل : يحرم [٦] ، وقيل : يفسد به الصلاة [٧] ، ويدفعها الأصل والعمومات ، والصحيح : في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : «لا بأس» [٨].
وفي الموثّق : «إنّما يكره أن تجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة
[١]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٤ الحديث ٧٣٢٦.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٥ الحديث ٧٣٣٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٥ الحديث ٧٣٣٠.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٠ الحديث ٧٣١٢.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٣ الحديث ٧٢٩٥.
[٦]الانتصار : ٤٤ ، الخلاف : ١ / ٣٣٦ المسألة ٨٧ ، مختلف الشيعة : ٢ / ١٥١.
[٧] النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥ و٧٦.
[٨]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٢ الحديث ٧٣٢٠.