مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٢ - كيفية السجود
وقيل بجواز ذلك مطلقا ، لعدم تحقّق السجود في الأوّل ولهذه الرواية ، والأوّل أحوط [١].
وروى الحسين بطريق آخر معتبر عن الصادق عليهالسلام ما يوافق الصحيحة [٢].
وفي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام مثل تلك الصحيحة [٣] ، إلّا أنّها في وقوع الجبهة على الحصى ، وعدم تمكّنها من الأرض.
قوله : (وربّما يلحق). إلى آخره.
ألحق الشهيدان به ذلك [٤] ، وظاهر الفقهاء جواز الانخفاض كيف كان ، بل في «التذكرة» ادّعى الإجماع عليه [٥] ، وفي «الدروس» وافق المشهور [٦].
وفي «المدارك» استحسن رأي الشهيد ، وقال : وتشهد له موثّقة عمّار ، وذكر الموثّقة التي ذكرناها ، ثمّ قال : واعتبر ذلك في بقيّة المساجد أيضا وهو أحوط [٧] ، انتهى.
ولا يخفى مخالفة ما ذكر هنا مع ما ذكره ، ردّا على الفقهاء في تمسّكهم برواية ابن سنان ، وعدم تمسّكهم بالصحيحة.
[١] روض الجنان : ٢٧٦.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٢ الحديث ١٢٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٣٠ الحديث ١٢٣٩ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٣ الحديث ٨١٦٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٢ الحديث ١٢٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٣٣١ الحديث ١٢٤٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٥٣ الحديث ٨١٦٦.
[٤]البيان : ١٦٨ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٧٥ ، روض الجنان : ٢٧٦.
[٥]تذكرة الفقهاء : ٣ / ١٨٩ المسألة ٢٥٨.
[٦]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٠.
[٧]مدارك الأحكام : ٣ / ٤٠٧.