مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٨ - أحكام السجود
ونسب ذلك إلى ابن إدريس أيضا [١] ، ولعلّ مستندهما ما ذكرنا من القاعدة في أجزاء الصلاة.
قوله : (وإلّا قضاها). إلى آخره.
أمّا وجوب القضاء فللصحيحتين السابقتين [٢] ، وموثقة عمّار عن الصادق عليهالسلام عن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : «يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته» [٣].
وأمّا وجوب سجدتي السهو بعد قضاء السجدة ، فللإجماع الذي ادّعاه في «التذكرة» [٤].
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن سفيان بن السمط ، عن الصادق عليهالسلام قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» [٥].
وهذه وإن كان سندها معتبرا ، لكون ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة [٦] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة ومقبول المراسيل [٧] ، إلّا أنّها معارضة لأخبار كثيرة ، في
[١]نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٣٥٨ ، لاحظ! السرائر : ١ / ٢٤٠.
[٢] راجع! الصفحة : ٤٨٤ من هذا الكتاب.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٣ الحديث ٦٠٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٩ الحديث ١٣٦٢ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٤ الحديث ٨١٩٤.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣٣٣ المسألة ٣٥٢.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٦١ الحديث ١٣٦٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٢٥١ الحديث ١٠٥٦٣.
[٦]رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٧]عدة الاصول : ١ / ١٥٤.