مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٧ - جواز العدول من سورة إلى أخرى
فتأمّل جدّا!
واستدلّ أيضا على عدم جواز العدول بعد النصف بما مرّ في بحث القران ، لأنّ هذه الصورة أيضا في عموم ما دلّ على المنع ، على حسب ما عرفت من العامّ ، وعلى جواز العدول قبل النصف ، أو قبل التجاوز بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اخرى ، قال : «فليرجع إلى السورة الاولى إلّا أن يقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[١].
وما رواه الكليني والشيخ ، عن عمرو بن أبي نصر ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يقوم في الصلاة ، يريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)، فقال : «يرجع من كلّ سورة إلّا [من](قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)[٢].
ورواية الحلبي أنّه قال للصادق عليهالسلام : رجل قرأ في الغداة [سورة](قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، قال : «لا بأس ، ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)[٣].
ويظهر منها جواز العدول مع عدم إرادة ما عدل إليها ، ولذا أفتى الأصحاب بما أفتوا ، لكن الرواية ضعيفة معارضة لما دلّ على عدم جواز امتثال ذلك ، كما مرّ في بحث القران ، وضعفها لأنّ في طريقها أحمد بن محمّد عن ابن مسكان ، ولا يخفى أنّ بينهما واسطة ، إلّا أن يقال بانجبارها بفتاوى المشهور ، ويقال : إنّ القران هو أن يبني
[١]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٤٢ الحديث ٦٥١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٥٣ الحديث ٧٥٩٨.
[٢]الكافي : ٣ / ٣١٧ الحديث ٢٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٩٠ الحديث ١١٦٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٩٠ الحديث ٧٥٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٩٩ الحديث ٧٤٤٨.