مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦١ - ما يستحب في الركوع
قوله : (يستحب). إلى آخره.
استحباب التكبير للركوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن ابن أبي عقيل وجوبها [١] ، وعن سلّار وجوبها ، ووجوب تكبير السجود وتكبير القيام والقعود [٢].
حجّة المشهور : رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : «تكبيرة واحدة» [٣].
وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا محمّد بن سنان ، والحقّ أنّه ثقة وفاقا للمفيد [٤].
والعلّامة في «المختلف» في كتاب الرضاع صرّح بصحّة رواية هو في طريقها ، وقال : قد بيّنا رجحان العمل بروايته [٥] ، انتهى.
مع أنّها منجبرة بالشهرة التي كادت تكون إجماعا.
مع أنّ جماعة من الأصحاب عدّها من الموثّقات [٦] ، بناء على عدّهم أبا بصير مشتركا بين الثقة والضعيف ، أثبتنا فساده في الرجال [٧].
مع أنّ الموثّق حجّة على ما هو المحقّق [٨].
[١]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٧٠.
[٢] المراسم : ٦٩.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٦٦ الحديث ٢٣٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٠ الحديث ٧٢٠٩.
[٤]مصنفات الشيخ المفيد : ١١ / ٢٤٨.
[٥]مختلف الشيعة : ٧ / ٧ و٨.
[٦]منتهى المطلب : ٥ / ١٢٩ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٩٤ ، لاحظ! ذخيرة المعاد : ٢٨٣.
[٧] تعليقات على منهج المقال : ٣٨٤.
[٨] شرح البداية في علم الدراية : ٢٥ و٢٨ و٢٩.