مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٧ - أحكام تكبيرة الإحرام
نعم ، لو لم يقدر على المتابعة المذكورة توالى وتتابع كيف ما قدر.
وكذا لا يجوز بالترجمة وما يرادف الألفاظ العربيّة من اللغات الاخر ، على ما أفتى به الأصحاب [١] ، تحصيلا للبراءة اليقينيّة ، مضافا إلى أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٢] ، و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [٣] ، وغير ذلك ، وإبراز المعاني بالألفاظ المعروفة كان واجبا ، ولو لم يمكن تلك الألفاظ فبألفاظ اخر ، ولا رجحان للغة على لغة أخرى.
فما قيل : من تقديم السريانيّة ثمّ العبرانيّة ثمّ الفارسيّة [٤] لم نعرف مأخذه.
والذي سمعناه أنّ لغة اليهود أقرب إلى لغة العرب من غيرها ، والأقربيّة من المرجّحات.
والظاهر أنّ الاكتفاء بالترجمة ومثلها إنّما يجوز إذا ضاق الوقت ، وإلّا ففي السعة لا بدّ من السعي في تحصيل العربيّة الصحيحة مهما أمكن وتيسّر.
نعم ، لو حصل القطع بأنّه إلى الضيق لا يمكنه أزيد وأولى بالترجمة مثلا جاز في السعة أيضا ، كما اختاره العلّامة في «النهاية» [٥].
ولعلّ مراد باقي الفقهاء أيضا ذلك ، بأنّ حكمهم بكون الجواز في الضيق فقط بناء على تعارف حصول المعرفة بالسعي ، وإن لم تحصل معرفة فمعرفة البعض ، مثل أن يقول : «الله بزرگتر» أو «خدا أكبر» ، والظاهر وجوب تقديم ما ذكر على «خدا بزرگتر» لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وغيره من الأخبار [٦].
[١]راجع! الحدائق الناضرة : ٨ / ٣١ و٣٢.
[٢]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
[٣]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٧ مع اختلاف يسير.
[٤]نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٦.
[٥]نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٦.
[٦]لاحظ! عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ و٢٠٦ و٢٠٧.