مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٤ - أحكا القراءة
قوله : (وفي وجوب). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك عند شرح قوله : «ومن لا يحسنها» [١] ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : (وفي كراهة). إلى آخره.
قال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يجوز قول «آمين» بعد فاتحة الكتاب [٢].
وفي «الفقيه» أيضا قال : لا يجوز ذلك ، كان يقوله النصارى [٣].
وقال الشيخ في «الخلاف» : قول «آمين» يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كلّ حال [٤].
ونحوه قال المفيد والمرتضى ، وادّعوا على ذلك الإجماع [٥] ، وكذلك ابن زهرة والعلّامة في «النهاية» بعد ضمّ التحريم أيضا [٦].
وباقي الفقهاء أيضا أفتوا كذلك [٧] ، غير أنّه نقل عن ابن الجنيد جواز ذلك [٨] ، ومال إليه في «المعتبر» [٩] ، واختاره المقدّس الأردبيلي [١٠].
[١] لاحظ! الصفحة : ٢٣١ و٢٣٢ من هذا الكتاب.
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٢.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٥٤.
[٤]الخلاف : ١ / ٣٣٢ المسألة ٨٤.
[٥] المقنعة : ١٠٥ ، الانتصار : ٤٢.
[٦]غنية النزوع : ٨١ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٦٥.
[٧]المهذّب البارع : ١ / ٣٦٦ ، ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٤٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٢٨٦ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٧.
[٨]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٣٤٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٧٧.
[٩]المعتبر : ٢ / ١٨٦.
[١٠]مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٢٣٥.