مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٥ - أحكام تكبيرة الإحرام
الأكبر» في عرفهم صحيح قطعا ، بل وأصحّ من «الله أكبر» ، كما أنّ الله أكبر من كلّ شيء ، أو أكبر من أن يوصف وأمثالهما أصحّ ، لعدم الحاجة إلى تقدير أصلا مع الخروج عن إخلال الإجمال.
مع أنّ المنقول عن ابن الجنيد صحّة «الله الأكبر» معرّفا ، وانعقاد الصلاة بها [١] ، ووافقه الشافعي وجماعة من العامّة [٢] ، مع أنّ أبا حنيفة وجماعة منهم جوّزوا «الله الجليل» ، و «الله العظيم» ، و «خدا بزرگتر» بالفارسيّة وغيره من التراجم [٣] ، بل وأن يقال : «لا إله إلّا الله» ، و «سبحان الله» وغير ذلك.
نعم ، نقل عن ابن زهرة ادّعاء الوفاق على ما هو المشهور بين الأصحاب [٤] ، وما ذكره المصنّف هنا موافق للمرتضى والعلّامة [٥].
وأين هذا من الإجماعات المنقولة الكثيرة غاية الكثرة ، الموافقة للفتاوى الخارجة عن حدّ الإحصاء ، والمتعاضدة بالأخبار الكثيرة والأدلّة العقليّة والنقليّة ، على حسب ما عرفت في الجمعة؟
فإن قلت : لم يثبت في الجمعة والوضوء غير أنّ الشارع فعل كذا ، وكان يفعل كذا ، ولم يثبت انحصار فعله في ذلك.
قلت : وكذلك الكلام في المقام.
فإن قلت : لو صدر منه في المقام غير ما ذكر لوصل إلينا.
قلت : فكذلك الحال في الوضوء والجمعة وغيرهما.
[١]نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٣ / ٢٥٦.
[٢]الام : ١ / ١٠٠ ، عمدة القاري : ٥ / ٢٦٨ ، مغني المحتاج : ١ / ١٥١.
[٣]بداية المجتهد : ١ / ١٢٥.
[٤] نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٦ ، لاحظ! غنية النزوع : ٧٧.
[٥]الانتصار : ٤٠ ، منتهى المطلب : ٥ / ٢٨.