مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤ - وجوب القيام في الفرائض
رواية علي بن جعفر ، بأنّ الاستناد غير مستلزم الاعتماد ، وكذا الاستعانة في القيام ، فإنّما يجوّزها إلى أن يستقل بالقيام [١] ، فتدبّر!
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ ما اتّفق عليه غير واحد بعد «المدارك» [٢] ، من بعد الحمل المشهور وقرب الحمل على الكراهة ، وكون مذهب الحلبي [٣] أقوى [٤] ، فيه ما فيه ، إذ فيه مضافا إلى جميع ما ذكر أنّ قوله عليهالسلام : «لا بأس» يقتضي نفي جميع أفراد البأس ، والكراهة بأس بلا شبهة.
فظاهر الصحيح نفي الكراهة أيضا [٥] ، وهو لا يقول به ، فتخريب مجموع المتعارضين كيف يكون أقرب من تأويل أحدهما؟ سيّما أن يخرب ما هو الحجّة بما ليس بحجّة ، بمقتضى الأخبار والقواعد والفتاوى ، ورفع اليد عن جميع ظواهر الأخبار.
وممّا ذكر ظهر حال الموثّقة [٦] والضعيفة [٧] أيضا ، مع عدم كونهما حجّة عندهم أصلا ، فضلا أن يعارضا الحجج الواضحة ، وخصوصا أن يغلبا عليها.
مع أنّ الموثّقة في سندها أحمد الموثّق ، وأبوه الموثّق أيضا ، وأحمد كان شديد التعصّب في الفطحيّة [٨] ، مع احتمال حملها على النافلة ، أو الاتّكاء الضعيف ، أو صورة العجز ، والصحّة في الجملة ، حملا للمطلق على المقيّد ، لأنّ الظاهر منهما وإن
[١]مختلف الشيعة : ٢ / ١٩٤.
[٢]مدارك الأحكام : ٣ / ٣٢٨ ، ذخيرة المعاد : ٢٦١ ، كفاية الأحكام : ١٨ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٦٢.
[٣] الكافي في الفقه : ١٢٥.
[٤] في (ز ٣) : أقرب.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٩ الحديث ٧١٦٤.
[٦]وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٧.
[٧]وسائل الشيعة : ٥ / ٥٠٠ الحديث ٧١٦٦.
[٨] منهج المقال : ٤٥ مع اختلاف يسير.