مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٠ - تكبيرة الإحرام
عليك سهو» [١].
والسند فيهما منجبر بالشهرة ، وسيجيء بقيّة الكلام في موضعها [٢] ، وسيجيء أيضا عدم ضرر سهو الحمد والسورة وذكر الركوع والسجود مطلقا ، مع أنّ «الحمد» والسورة إنّما يكونان في الركعتين الاوليين ومن عمدة أجزائهما ، مع كون ذلك من المسلّمات عند الشيخين في الجملة أو مطلقا [٣] ، وسيجيء التحقيق في ذلك.
ومن التأمّل فيما ذكرنا اتّضح بطلان ما استقربه في «التذكرة» من بطلان الصلاة بتعلّق الشكّ بركن من الأوّلتين ، وقال : لأنّ ترك الركن سهوا مبطل كعمده ، فالشكّ فيه في الحقيقة شكّ في الركعة ، إذ لا فرق بين الشكّ في فعلها وعدمه ، وبين الشكّ في فعلها على وجه الصحّة والبطلان [٤].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٥ الحديث ٦٠٧ ، الاستبصار : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٣٦٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٦ الحديث ٨١٩٨.
[٢] في (د ١) و (ك) : في مواضعها.
[٣] المقنعة : ١٤٧ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٨٧ و٨٨.
[٤]تذكرة الفقهاء : ٣ / ٣١٦.