مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٦ - جواز الجلوس في النافلة
ويحتمل أن يكون مراده من «لا يجوز» شدّة الكراهة بملاحظة تعليله ونظره فيه إلى ما ورد في صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام [١] : «إيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للدّعاء والتشهد» [٢].
هذا ، لكن في «الدروس» : إنّ الشيخ أيضا قال بعدم الجواز [٣].
واحتجّ في «المنتهى» للمشهور برواية العامّة عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تقع بين السجدتين» [٤] ، وعن أنس عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا رفعت رأسك من السجود ، فلا تقع كما يقعي الكلب [٥].
ومن طريق الخاصّة ، ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : «لا تقع في الصلاة بين السجدتين كإقعاء الكلب» [٦].
وفي الموثّق عن أبي بصير عن الصادق عليهالسلام إنّه قال : «لا تقع بين السجدتين إقعاء» [٧] وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، ونقل الصحيحة المذكورة [٨] ،
[١] في (د ١) : عن الباقر عليهالسلام من قوله عليهالسلام.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٤ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ الحديث ٧٠٧٩.
[٣]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٨٢.
[٤]مسند أحمد بن حنبل : ١ / ٢٣٥ الحديث ١٢٤٨ ، سنن ابن ماجة : ١ / ٢٨٩ الحديث ٨٩٤ ، السنن الكبرى للبيهقي : ٢ / ١٢٠.
[٥]سنن ابن ماجة : ١ / ٢٨٩ الحديث ٨٩٦.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٨٣ الحديث ٣٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٨ الحديث ١٢٢٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٤٩.
[٧]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠١ الحديث ١٢١٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٢٧ الحديث ١٢٢٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٨ الحديث ٨١٤٨.
[٨]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ الحديث ٧٠٧٩.