مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٧ - التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة
بل بملاحظة ما ذكرناه احتمل أنّ والد الصدوق كان قائلا بالاثنتي عشر. واستدلّ بهذه الرواية على مذهبه ، كما فعله ابنه ، واحتمل أنّ بسقوط لفظ «الله أكبر» من كلامه نسب إليه القول بالتسع ، وعرفت ما فيه ، وأنّ في مستنده لفظ «الله أكبر» موجود البتّة ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة ، بملاحظة جميع ما ذكرنا لا يبقى تأمّل في كون الأولى والأحوط اختيار الاثنتي عشر ، بجعل التسبيحات الأربع ثلاث مرّات ، كما نقلناه عن القدماء ، بل المتأخّرين أيضا ، على حسب ما عرفت [١] ، وكما اختاره الرضا عليهالسلام في صلاته في سفر خراسان ، على ما رواه رجاء بن أبي الضحّاك [٢].
والرواية طويلة ، كلّها على وفق الحقّ والصواب ، واستند إليها الأصحاب ، كما ستعرف ، مضافا إلى ما ذكرناه فيما سبق في المجلّد الأوّل من هذا الشرح وغيره [٣].
مع أنّ بالأربع كيف يمكن للمسبوق أن يقرأ تشهّد نفسه ثمّ يلحق الإمام ، ويدرك التسبيح أو الحمد ثمّ يلحق الإمام في ركوعه؟
هذا ، مضافا إلى ما في «الفقه الرضوي» وغيره [٤] ، ممّا مرّ سابقا وذكر في المقام ، مضافا إلى كونها أقرب إلى مقدار الحمد من العشرة والتسع.
قيل : والأحوط ضمّ الاستغفار أيضا [٥] ، لما مرّ في صحيحة عبيد بن زرارة [٦] ، مضافا إلى ما قال في «المنتهى» : والأقرب عدم وجوب الاستغفار [٧].
[١] راجع! الصفحة : ٢٥٣ و٢٥٤ من هذا الكتاب.
[٢] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١١٠ الحديث ٧٤٧٤.
[٣] راجع! الصفحة : ١٣٣ و٥٠١ و٥٣٣ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٥ ، مستدرك الوسائل : ٤ / ٢٠٢ الحديث ٤٤٩٢.
[٥]الحبل المتين : ٢٣١ ، بحار الأنوار : ٨٢ / ٩٠.
[٦] راجع! الصفحة : ٢٥٥ و٢٥٦ من هذا الكتاب.
[٧]منتهى المطلب : ٥ / ٧٨.