مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٩٢ - ما لو عجز عن القيام
يصلّي قاعدا؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك» [١]. إلى آخر ما ذكره المصنّف.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، إلّا أنّه نقل عن المفيد في بعض كتبه ، أنّ حدّه أن لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٢].
وفي «نهاية» الشيخ حدّه ما يعلمه من نفسه أنّه لا يتمكّن منها قائما ، ولا يقدر على المشي زمان صلاته [٣].
وعن «المبسوط» ، أنّه جعل الأخير رواية [٤] ، ومستندهما رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه عليهالسلام أنّه قال : «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما» [٥] وهي ضعيفة.
بل لو كانت صحيحة لم تعارض الأدلّة السابقة ، فكيف وهي ضعيفة شاذّة مخالفة للوجدان؟ إذ ربّما أمكن المشي المذكور ، ولم يمكن القيام بذلك القدر ، و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها) ، فكيف إذا لم يطق؟
وربّما كان الأمر بالعكس ، فكيف يترك القيام الواجب بالقرآن ، والمتواتر وغيرهما؟ بل الضرورة مع استطاعته له ، وعدم مانع منه أصلا.
ويمكن حملها وحمل قول المفيد [٦] على الغالب والشائع ، وأنّه ينفع الخائف من الضرر بالقيام مقدار الصلاة أو مطلقا ، أو ينفع أهل الوسواس الذين يسلط عليهم ما يمنعهم عن الوجدان في بعض الأحيان.
[١]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٥ الحديث ٧١٥٣.
[٢]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٣ / ٣١ ، لاحظ! المقنعة : ٢١٥ و٢١٦.
[٣] النهاية للشيخ الطوسي : ١٢٩.
[٤]المبسوط : ١ / ١٣٠.
[٥]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٧٨ الحديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩٥ الحديث ٧١٥٤.
[٦] المقنعة : ٢١٥.