مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٠ - أحكام تكبيرة الإحرام
بالقلب ، منهم الشيخ في «النهاية» [١].
ومنهم من زاد على الأمرين تحريك اللسان ، منهم العلّامة في «القواعد» [٢] ، وفي «التذكرة» اكتفى بتحريك اللسان والإشارة باليد [٣] ، وفي «النهاية» : حرّك لسانه وأشار بإصبعه أو شفته ولهاته مع العجز عن حركة اللسان [٤] ، إلى غير ذلك.
واحتجّوا على تحريك اللسان بقوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» [٥] وغيره [٦].
وردّ بأنّ المتبادر أنّ الميسور من المطلوب بالأصالة لا يسقط بالمعسور منه ، وتحريك اللسان وجوبه كان مقدّمة للواجب من النطق [٧].
ويمكن الجواب بأنّ هذا التحريك عرفا ميسور من النطق ، وبناء المستدلّين على هذا ، فتأمّل!
واحتجّوا على الإشارة وتحريك اللسان برواية السكوني عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه» [٨] [٩].
ولعلّ السند منجبر بالشهرة على ما سيجيء في القراءة والتشهّد والتلبية.
[١] النهاية للشيخ الطوسي : ٧٥.
[٢]قواعد الأحكام : ١ / ٣٢.
[٣]تذكرة الفقهاء : ٣ / ١١٧ المسألة ٢١١.
[٤]نهاية الإحكام : ١ / ٤٥٥.
[٥]عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥.
[٦]جامع المقاصد : ٢ / ٢٣٨ ، روض الجنان : ٢٥٩ ، كشف اللثام : ٣ / ٤٢١.
[٧] ذخيرة المعاد : ٢٦٧.
[٨]الكافي : ٣ / ٣١٥ الحديث ١٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٣٦ الحديث ٧٥٥١.
[٩]جامع المقاصد : ٢ / ٢٥٤ ، كشف اللثام : ٣ / ٤٢١ ، الحدائق الناضرة : ٨ / ٣٢.