مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤ - ما يشترط في المؤذن
المؤمن بما مرّ وبقي الباقي ، فيصيران ظاهرين في عدم اشتراط العدالة.
نعم ، ربّما يظهر منها ، ومن كونهم محلّ تقليد أولي الأعذار ، بل مطلقا أولويّة العادل ، للوثوق بأفعاله شرعا ، وعدم الوثوق والاعتماد على الفاسق لفسقه ، إلّا أن يكون هناك قرينة على كونه محلّ الاعتماد في مراعاته دخول الوقت البتة ، كما هو الحال في غالب المؤذّنين من المؤمنين ، ومن لا وثوق عليه في مراعاته ، من جهة فسقه وعدم مبالاته ، أو عدم معرفة الوقت ، غير ظاهر دخوله في الظواهر المذكورة ، لو لم نقل بظهور الخروج.
بل الظاهر الخروج ، ولذا كان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمر بعدم الاعتداد [١] بأذان ابن أمّ مكتوم من جهة كونه أعمى لا يشخّص وقت الصبح كما هو ، كما قاله بعض الأصحاب [٢] ، وظهر من الصدوق [٣].
قوله : (وقيل : باشتراط العدالة).
القائل ابن الجنيد ، لفقد الأمانة في الفاسق [٤].
والجواب عنه ظهر ممّا ذكر ، مع أنّ الأحوط ما ذكره في صورة حصول الشكّ من أذانه مع الرجحان ، لا حصول العلم من الخارج بكون أذانه في الوقت ، والعلم بأنّ عادته كذلك ، بحيث يحصل الوثوق في كلّ أذان ، أو أذان منه ، والله يعلم.
قوله : (صيّتا) .. إلى آخره.
أي رفيع الصوت ، ليكون النفع أعم ، والغرض المقصود من الأذان أكمل.
[١] في (د ٢) : الاعتماد.
[٢]المبسوط : ١ / ٩٧ ، تذكرة الفقهاء : ٣ / ٦٧ المسألة ١٧٦ ، كشف اللثام : ٣ / ٣٦٦ ، الحدائق الناضرة : ٧ / ٣٣٨.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٩٤ ذيل الحديث ٩٠٥.
[٤]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ١٣٦.