مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٥ - مستحبات القراءة
وعن ابن أبي عقيل : إنّ الركعة الاولى منه بالجمعة ، والثانية بالمنافقين أو التوحيد [١].
ومستندهم المرفوعة السابقة [٢] ، والمشهور الجمعة والتوحيد ، لرواية أبي بصير [٣] ، ورواية أبي الصباح [٤] ، ورواية «قرب الإسناد» [٥] السابقات.
وصحيحة الحسين بن أبي حمزة أنّه قال للصادق عليهالسلام : بما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال : «اقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالتوحيد ، ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء» [٦] والمقام مقام الاستحباب أي : ذلك فعل يكون حسنا.
قوله : (وفي غداة). إلى آخره.
هذا قول الشيخ وأتباعه [٧] ، وزاد الصدوق ما قاله المصنّف ، ومستنده رواية رجاء بن أبي الضحّاك [٨] ، وقد عرفتها [٩].
قوله : (وأن يقرأ الشمس). إلى آخره.
مرّ الكلام في ذلك في مقامه [١٠].
[١]نقل عنه في مختلف الشيعة : ٢ / ١٥٧.
[٢] مرّ آنفا.
[٣] مرّ آنفا.
[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ١١٩ الحديث ٧٥٠٠.
[٥] مرّ آنفا.
[٦]الكافي : ٣ / ٤٢٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢١ الحديث ٧٥٠٦ مع اختلاف يسير.
[٧]المبسوط : ١ / ١٠٨ ، مدارك الأحكام : ٣ / ٣٦٤.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠١ ذيل الحديث ٩٢٢ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٩٥ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ١٢١ الحديث ٧٥٠٧.
[٩] راجع! الصفحة : ٢٦٧ من هذا الكتاب.
[١٠] راجع! الصفحة : ٣٦٧ ـ ٣٧١ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.