مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤ - ما لو تركهما ودخل في الصلاة
على إبطال العمل بالخبر النادر [١].
وفي صحيحة صفوان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يستفتح المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : «إن ذكر قبل أن يقرأ فليسلّم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثمّ يقيم فيصلّي ، فإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته» [٢].
وفي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام مثل ذلك في نسيان الأذان والإقامة معا [٣].
ونحوها صحيحة زيد الشحّام عنه عليهالسلام [٤] ، وحملت على عدم تأكّد الرجوع بعد الدخول في القراءة [٥].
والأحوط مراعاتها ، لأنّ إبطال العمل حرمته وفاقيّة ثابتة من الأخبار [٦] والآيات [٧] التي تكون متواترة بحسب الظاهر ، مع كثرة هذه الصحاح ، بل الأحوط عدم الإعادة بعنوان إبطال العمل مطلقا لما ذكروا ، لكثرة المعتبرة السابقة ، وقول الشيخ وابن إدريس [٨] بمضمونها.
[١]المعتبر : ٢ / ١٣٠.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٨ الحديث ١١٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٤ الحديث ١١٢٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٥ الحديث ٧٠١٧ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٧٨ الحديث ١١٠٢ ، الاستبصار : ١ / ٣٠٣ الحديث ١١٢٦ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٤ الحديث ٧٠١٦.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٧ الحديث ٨٩٣ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٦ الحديث ٧٠٢١.
[٥]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٥.
[٦]وسائل الشيعة : ٧ / ٢٣٨ الحديث ٩٢١٢ ، ٢٤١ الحديث ٩٢٢٢ ، ٢٤٢ الحديث ٩٢٢٦ ، ٢٥١ الحديث ٩٢٥١ ، ٢٧٣ الحديث ٩٣٢٠ ، ٨ / ٢٢٨ الحديث ١٠٤٩٦.
[٧] محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤٧) : ٣٣.
[٨]النهاية للشيخ الطوسي : ٦٥ ، السرائر : ١ / ٢٠٩.