مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦ - ما لو تركهما ودخل في الصلاة
وقل يعني في نفسك ، بل هو أقرب إلى لفظ «اسكت» ، كما هو المناسب لحال الصلاة.
ثمّ اعلم ، أنّ ما ذكر إنّما هو في حال الانفراد لا الجماعة ، لكون ذلك هو الظاهر المتبادر من الأخبار والأقوال ، بل صرّح في «المبسوط» بذلك [١].
ويظهر من «المختلف» إمضاؤه له [٢] ، مع أنّه لا يتأتّى ما ذكر في صورة الجماعة غالبا لو لم نقل كلّها ، بل وكلّيا أيضا ، كما لا يخفى على المتدبّر.
فما في «المدارك» من [أنّ] إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الجامع والمنفرد [٣] ، فيه ما فيه.
واعلم أيضا! إنّ ما ذكر إنّما هو في حال تركهما معا أمّا لو ترك الإقامة فقط ، فلم يظهر من المشهور قول ولا دليل.
نعم ، ظهر من القديمين ، والمحقّق والشهيد في «الدروس» ، الإعادة لها أيضا على ما عرفت [٤] ، لكن لم نجد دليلا سوى صحيحة ابن يقطين ، والحسين بن أبي العلاء [٥] السابقتين ، وقد عرفت شذوذهما ، سيّما الأولى لادّعاء العلّامة الإجماع على عدم الإعادة بعد الدخول في الركوع [٦].
مع أنّ صحيحة الحسين أو حسنته ، لم يظهر منها الإعادة ، إلّا أن يقال : قوله أخيرا : «فليتمّ على صلاته» ظاهر في كون المراد من قوله : فيصلّي ، أنّه يعيد
[١]المبسوط : ١ / ٩٥.
[٢]مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٧.
[٣]مدارك الأحكام : ٣ / ٢٧٦.
[٤]نقل عن القديمين في مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٧ ، المعتبر : ٢ / ١٣٠ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٥.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٤٣٣ الحديث ٧٠١٢ ، ٤٣٥ الحديث ٧٠١٧ ، راجع الصفحة : ١٣ و١٤ من هذا الكتاب.
[٦]مختلف الشيعة : ٢ / ١٢٨.