مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٢١ - أحكا القراءة
١٥٠ ـ مفتاح
[أحكام القراءة]
تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم [١] ، وللصحاح المستفيضة [٢] ، وما ينافيه [٣] فمحمول على التقيّة [٤] كما يشعر به الخبر [٥].
ومن لا يحسنها تعلّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، وإلّا قرأ ما تيسّر منها ، إجماعا ، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، وإن تعذّر هلّل الله وكبّره وسبّحه ، للصحيح [٦].
والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام [٧].
[١]بداية المجتهد : ١ / ١٢٦ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٦ ، المجموع للنووي : ٣ / ٣٣٤.
[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٦٢ الحديث ٧٣٥٢.
[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٠.
[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٦٠ الحديث ٧٣٤٨.
[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
[٧] إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلّم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن