مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٧ - أحكام الركوع
ومثلها قويّة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام [١] ، وصحيحة صفوان عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه» [٢] وغير ذلك.
وفي «المنتهى» : أنّه ركن في الصلاة بلا خلاف [٣] ، وقال الشهيد في «الدروس» : ووجوبه وركنيّته إجماعي [٤].
وقال المحقّق الشيخ علي في «شرح القواعد» : وهو ركن بغير خلاف [٥].
قوله : (وقيل : بل). إلى آخره.
هذا القول حكاه في «المبسوط» عن البعض [٦] ، وفي «المنتهى» أسنده إلى الشيخ [٧] ، وقال في «المبسوط» وكتابي الأخبار : إنّما تبطل في الأوّلتين وثالثة المغرب ، وإن كان في الأخيرتين من الرباعيّة يحذف الزائد ويأتي بالفائت [٨].
وعن ابن الجنيد ، وظاهر علي بن بابويه : أنّه يفعل ذلك في غير الركعة الاولى [٩].
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ الحديث ٥٨٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٦ الحديث ١٣٤٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٥٩.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ الحديث ٥٨٣ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٦ الحديث ١٣٤٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٥٧.
[٣]منتهى المطلب : ٥ / ١١٣.
[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٧٦.
[٥]جامع المقاصد : ٢ / ٢٨٣.
[٦]المبسوط : ١ / ١١٩.
[٧]منتهى المطلب : ٥ / ١١٤.
[٨]المبسوط : ١ / ١٠٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٠ ذيل الحديث ٥٨٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٥٦ ذيل الحديث ١٣٤٨.
[٩]نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦٣.