مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٥ - أحكام الركوع
قوله : (يجب الركوع).
لا شبهة في كونه من ضروريّات الدين والمذهب ، لا يحتاج إلى إثباته بدليل ، مع أنّ الأخبار متواترة في ذلك [١] ، مضافا إلى ظاهر القرآن [٢]. وكون صلاة الآيات خمس ركوعات قد مرّ في موضعه [٣].
قوله : (وهو ركن).
قد عرفت في بحث التكبير أنّ الأصل في كلّ جزء الركنيّة ، إلّا أن يثبت عدم كونه ركنا [٤] ، مضافا إلى ما ثبت من المعتبرة ، مثل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي» [٥].
وصحيحة الحلبي عنه عليهالسلام : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود» [٦].
وصحيحة زرارة التي مرّت في عدم ركنيّة القراءة [٧].
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الباب ٩ من أبواب الركوع.
[٢] الحج (٢٢) : ٧٧.
[٣] راجع! الصفحة : ٤٣٩ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٤] راجع! الصفحة : ١٦٣ من هذا الكتاب.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٧ الحديث ٥٧٥ ، الاستبصار : ١ / ٣١٠ الحديث ١١٥٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.
[٦]الكافي : ٣ / ٢٧٣ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٠ الحديث ٨٠٤٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٦ / ٨٧ الحديث ٧٤١٤.