مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٨ - أحكام الركوع
احتجّ في «تهذيب الأحكام» على البطلان في الأوّلتين بما ذكرنا من الأخبار [١] ، وعلى إسقاط الزائد والإتيان بالفائت في الأخيرتين برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : فيمن شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع : «فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة فيهما فيبني صلاته على التمام ، وإن لم يستيقن إلّا بعد ما انصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ولا شيء عليه» [٢].
وصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام : عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ، قال : «يقوم ويركع ويسجد سجدتي السهو» [٣].
وفيه ، أنّ الروايتين المذكورتين على فرض الصحّة ووضوح الدلالة لا تصلحان لمعارضة ما ذكرناه من وجود متعدّدة ، وهي كثيرة العدد ، واشتهار الفتوى ، والقاعدة الثابتة المسلّمة ، وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام ، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه في بحث وجوب السورة وغيره [٤] ، وكلّ شيء يرجّح الأوّل يضعّف الثاني ، مع أنّه على تقدير التكافؤ لا يحصل سوى الاحتمال.
ولا يكفي البراءة الاحتماليّة قطعا ، مع أنّ الاولى ضعيفة بالحكم بن مسكين [٥] ، وإن قلنا بقوّة فيه [٦].
نعم ، نقلها في «الفقيه» بطريق صحيح [٧] ، إلّا أنّها تتضمّن ما لم يفت به أحد.
[١] راجع! الصفحة : ٤٣٥ ـ ٤٣٧ من هذا الكتاب.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ الحديث ٥٨٥.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ الحديث ٥٨٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٥ الحديث ٨٠٦٣.
[٤] راجع! الصفحة : ٢٨٥ و٢٨٦ من هذا الكتاب.
[٥]لاحظ! رجال الكشي : ١ / ٥٤ و٥٥ الرقم ٢٦.
[٦] تعليقات على منهج المقال : ١٢٢ و١٢٣.
[٧]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٨ الحديث ١٠٠٦.