مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٣ - ما يكره في الأذان والإقامة
١٣٥ ـ مفتاح
[ما يكره في الأذان والإقامة]
يكره الكلام في خلالهما ، ويتأكّد في الإقامة ، للصحيح [١] وغيره [٢] ، وقيل بتحريمه فيها [٣] ، وهو شاذّ.
نعم ؛ يحرم في الجماعة بعد قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» إلّا بما يتعلّق بالصلاة ، من تقديم إمام أو تسوية صفّ أو نحو ذلك ، وفاقا للشيخين والسيّد [٤] ، للصحاح المستفيضة [٥] الواردة بلفظ التحريم.
والأكثر على الكراهة [٦] ، للصحيح : عن الرجل أيتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» [٧] ، وفي خبر آخر مثله [٨] ، وهو محمول على المنفرد أو ما
[١]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٦.
[٢]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٦ الحديث ٦٩٠٤.
[٣] المقنعة : ٩٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦.
[٤]المبسوط : ١ / ٩٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٦٦ و ٦٧ ، نقل عن المفيد والسيّد في المعتبر : ٢ / ١٤٣.
[٥]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٣ الحديث ٦٨٩٣ ، ٣٩٤ الحديث ٦٨٩٧ ، ٣٩٥ الحديث ٦٨٩٩.
[٦]السرائر : ١ / ٢١١ و ٢١٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٧٦ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ١٦٣ ، البيان : ١٤١.
[٧]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠١.
[٨]وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٥ الحديث ٦٩٠١.