مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٢ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
إذا علمت أنّه ذكي قد ذكّاه الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ، ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» [١].
وليس في طريقها من يتوقّف فيه إلّا ابن بكير ، لما قيل : من كونه فطحيّا [٢] ، لكنّه ثقة. ومع ذلك ممّن أجمعت العصابة [٣] ، ومع ذلك من فقهاء أصحابنا ، كما في «الكشّي» [٤]. ومع الجميع كتابه كثير الرواة ، كما في «النجاشي» [٥] ، وفي «العدّة» إنّ الطائفة عملت بما رواه [٦] ، وفي «المختلف» عدّ حديثه من الصحاح [٧] ، إلى غير ذلك ممّا ذكرنا في «الرجال» [٨] ، مثل عدّ المفيد إيّاه من فقهاء الأصحاب ، والرؤساء الأعلام ، المأخوذ عنهم الحلال والحرام ، والفتيا والأحكام. ومع ذلك لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ، وأنّهم أصحاب الاصول والمصنّفات المشهورة [٩].
هذا ، مع نقل رجوع الكلّ عن الفطحيّة [١٠] ، إلّا عمّار وطائفته ، ومع ذلك منجبرة بالشهرة والإجماعات وغيرها ، ومنه الصحاح والمعتبرة الآتية.
[١]الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٩ الحديث ٨١٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤ مع اختلاف يسير بين المصادر.
[٢] الفهرست للشيخ الطوسي : ١٠٦ الرقم ٤٥٢.
[٣]رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
[٤]رجال الكشّي : ٢ / ٦٣٥ الرقم ٦٣٩.
[٥] رجال النجاشي : ٢٢٢ الرقم ٥٨١.
[٦]عدّة الاصول : ١ / ١٥٠.
[٧]مختلف الشيعة : ٢ / ٧٦.
[٨] تعليقات على منهج المقال : ١٩٧.
[٩]مصنّفات الشيخ المفيد : ٩ / ٢٥ (جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية) مع اختلاف يسير.
[١٠]جامع الرواة : ٢ / ٥٤٦.