مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٤ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة؟ فكتب عليهالسلام : «لا تجوز الصلاة فيها» [١] ، ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري مثلها [٢].
وفي «الفقه الرضوي» : لا يجوز الصلاة في سنجاب ولا سمور ولا فنك. وإيّاك أن تصلّي في الثعالب ، و [لا] في ثوب تحته جلد الثعالب [٣].
وفي «الخصال» بسنده عن الأعمش عن الصادق عليهالسلام قال : «لا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع» [٤].
وفي «العلل» : عن محمّد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه» [٥].
وفي «مستطرفات» ابن إدريس رواية صحيحة أو كالصحيحة ، عن الكاظم عليهالسلام : المنع عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مثل السمور والفنك والسنجاب إلّا في حال التقيّة [٦]. فلاحظ!. إلى غير ذلك من الأخبار وسيجيء بعضها.
وبالجملة ؛ لا غبار في الحكم المذكور ، لا بحسب الفتاوى ، ولا بحسب الأخبار ، لأنّ كثيرا منها صحاح ، وغير الصحيح منجبر بما عرفت من الجوابر ، فضلا عن التواتر.
[١]الكافي : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٦ الحديث ٨٠٦ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤١.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٦ الحديث ٨٠٥ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٤٥٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٧٧ الحديث ٥٤٤١.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٥٧ ، مستدرك الوسائل : ٣ / ١٩٩ الحديث ٣٣٥١ ، ٢٠١ الحديث ٣٣٥٥.
[٤]الخصال : ٢ / ٦٠٤ الحديث ٩.
[٥]علل الشرائع : ٣٤٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الحديث ٥٣٥٠.
[٦] مستطرفات السرائر : ٦٨ الحديث ١٢ نقل بالمعنى.