مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٣ - عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل
مع أنّ الراوي عنه هو ابن أبي عمير الذي ممّن أجمعت العصابة [١] ، وممّن لا يروي إلّا عن الثّقة. إلى غير ذلك ، والدلالة في غاية الوضوح والتأكّد.
وصحيحة إسماعيل بن سعد عن الرضا عليهالسلام : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال «لا تصلّ فيها» [٢].
وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : عن جلود السباع من الطير والدواب ، فقال : «اركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه» [٣] ، ولا قائل بالفصل بين السباع وغيرها.
ورواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب عليهالسلام : «لا تجوز الصلاة فيه» [٤].
وصحيحة علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي عليهالسلام : عن الصلاة في جلود الثعالب؟ فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر ، أو الذي يلصق بالجلد. إلى أن قال : «لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحته» [٥].
وصحيحة علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب
[١]رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٠٠ الحديث ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٥ الحديث ٨٠١ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٤ الحديث ٥٣٧١.
[٣]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٥ الحديث ٨٠٢ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨.
[٤]تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٩ الحديث ٨١٩ ، الاستبصار : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٤٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٦ الحديث ٥٣٤٧.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٩٩ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٦ الحديث ٨٠٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٨١ الحديث ١٤٤٦ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٧ الحديث ٥٣٨٢ مع اختلاف يسير.