نهج البيان عن كشف معاني القرآن - الشيباني، محمد بن الحسن - الصفحة ١٣١ - تفسير سورة النساء
فطرح رداءه عليها. وقال : قد ورثتها ؛ كما ورثت مال أبي. فإن شاء تزّوجها بالصّداق الأوّل ولا يعطيها شيئا ، وإن شاء زوّجها من غيره وأخذ صداقها وروي مثل هذا ، [١] عن أبي جعفر وأبي عبد الله ـ عليهما السّلام ـ [٢].
وكان ذلك في الجاهليّة يسمّى : نكاح المقت. وقد قال ـ سبحانه ـ : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً) [٣] فنهى الله ـ تعالى ـ عنه وحظّره [٤] عليهم بقوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ، إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) ؛ [٥] يريد : في الجاهليّة. فإنّ ذلك مغفور لكم عند الإسلام ، والتّوبة.
وروي عن ابن عبّاس ـ رحمه الله ـ أنّه قال : نزلت هذه الآية في حقّ من يكره الزّوجة فيمسكها [لإضرارها [٦] لتفتدي نفسها منه بصداقها أو بشيء من مالها.
وروي عن أبي جعفر (ع) إنه قال : نزلت هذه الآية في الرجل يكره الزوجة فيمسكها] [٧] لا حاجة له فيها ، حتّى [٨] تموت فيرثها [٩].
قوله ـ تعالى ـ : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ ، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) ؛ أي : لا
[١] ليس في د.
[٢] التبيان ٣ / ١٤٩.+ تفسير القمّي ١ / ١٣٤ وعنه كنز الدقائق ٣ / ٣٥٨ والبرهان ١ / ٣٥٥ ، ح ٤.
[٣] النساء (٤) / ٢٢.
[٤] أ ، ج ، د : حظر.
[٥] النساء (٤) / ٢٢.
[٦] د ، م : للإضرار بها.
[٧] ليس في أ.
[٨] د زيادة : أن.
[٩] التبيان ٣ / ١٤٩.