أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٩ - سابعها من نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو بطل الفصل
و أتم و أن لم يتجاوز أستأنف الطواف ابتدأ مهما أمكن للخبر الأمر بالإعادة عند طواف ثلاثة و عدمها عند طواف أربعة و الظاهر أن الثلاث مثال لفهم الأصحاب و لدلالة الأخبار الأخر المنجبرة بفتوى الأصحاب و بهما يقيد ما أطلق من الإعادة بعروض المرض في الأثناء و منها أنه قطعه لحدث عمداً أو سهواً أو اضطراراً فإنه يستأنف للخبر المعتبر فيمن أحدث أنه أن جاز النصف بنى على طوافه و أتم و أن لم يجز النصف أعاد و لفتوى الأصحاب و لمفهوم التعليل من أن من تجاوز النصف فقد أتم و لفحوى ما جاء في الحائض و النفساء و الأحوط الاستئناف مطلقاً في صورة العمد و الجهل و ربما أشعرت به الأخبار الإمرة بالإعادة لداخل البيت مطلقاً على وجه قوي و منها أنه طاف فخرج عن المطاف و انصرف عن طوافه عمداً أو سهواً أو جهلًا فإنه يبني على ما فعل أن أتم أربعاً و يستأنف أن لم يتم كما تدل على ذلك الأخبار الدالة على أن من أتم أربعاً فقد تم طوافه و ألا استأنف مع عدم الإتمام يقضي به الاحتياط و فحوى الأخبار في المقامات المتعددة و منها أنه طاف فدخل البيت فإنه يعمل على ما قدمناه لما قدمنا من غير تفصيل بين العمد و السهو و غيره و الأخبار الواردة فيه و أن كان بعضها مطلق في الإعادة لكنه مقيد بالأخبار الآمرة بالإعادة لمن طاف ثلاثة أشواط تنزيلًا للمطلق على المقيد و لقوة التعليل المتقدم و هل لمن حكم عليه بالبناء على ما فعله الاستئناف يحتمل ذلك و أن البناء رخصه و يشعر به خبر من طاف و وجد النجاسة في الأثناء و لكن الأحوط بل الأظهر لزوم البناء على ما فعل و عليه فهل البناء من موضع القطع للاحتياط عن الزيادة و للخبر الدال على لزوم الطواف في موضع القطع أو من الركون كما احتاط به بعضهم و دل عليه الخبر الأمر بالطواف من الحجر إلى الحجر فيمن أختصر شوطاً و الأوجه الأول و الجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه و مع الشك في موضع القطع بني على الزائد احتياطاً.
و منها أنه طاف فجلس حتى فاتت الموالاة فإن الظاهر لزوم الاستيفاء مع عدم التجاوز و البناء على الإتمام مع التجاوز للاحتياط و لما تشعر به الأخبار في الموارد المتعددة و الظاهر أن الموالاة واجبة لنفسها شرعاً و شرطاً للتأسي و لما تشعر به كثير من