أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢١٩ - ثامنها يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثله
كفارته شاة لزوم بدلها من إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام لعموم ما جاء في بدليتهما عن الشاة إذا لم يجد في خبر عما و قيل في قتل العضاية كف من طعام للصحيح الدال على ذلك و هو حسن و ما شق التحرز منه من الجراد المطروح على الطريق فلا شيء فيه للأصل و النصوص عموماً و خصوصاً و الفتوى و الأحوط فيما لا بدل له بالخصوص لزوم الاستغفار و التوبة بنية الكفارة و البدلية و ألا فالتوبة و الاستغفار واجبان بعد كل ذنب.
ثامنها: يجزي عن الصغير الذي له مثل من النعم مثلهللآية و الأصل و الإجماع المنقول و أخبار الحمل و الجدي عن المغيب مثله بعيبه المماثل لا بعيب أخر و الأفضل الكبير و الصحيح ما لم يكن للصغر خصوصية و يجزي المريض عن مثله بذلك المرض لا بغيره و يجزي الذكر عن الأنثى و بالعكس لأن المراد بالمماثلة في الخلقة و فيه نظر فالأحوط المماثل و لا شيء في الحيوان الميت و البيض الفاسد و يستوي الأهلي من الحمام و يسمى باليمام و غيره و المملوك و غيره أن تحقق ملك الحمام في الحرم في القيمة و هي درهم أو نصفه إذا قتل في الحرم كما يستويان في الحل في الفداء كل ذلك للعمومات إلا أن الحمام الحرمي و هو غير المملوك يشترى بقيمة علفه الحمامة و في الصحيح القمح و هو الحنطة و المملوك يتصدق بقيمته و يقوى القول بالتخيير بين العلف و الصدقة بالقيمة في حمام الحرم للصحيح الدال على ذلك و لا فرق في المملوك بين أن يكون قائله الملك أو غيره على الأظهر و يجب ضمان القيمة له للقواعد القاضية بذلك و لا ينافيه خلو الأخبار عن ضمان القيمة لأنها مسوقة للغرامات الشرعية دون المالكية و يخرج عن الحاصل مما له مماثل من النعم حاملًا منها لشمول دليل المماثل فإن تعذر المثل وجب البدل و قوم الجزاء حاملًا و لو لم تزد قيمة الحامل عن قيمة الحائل احتمل أجزاء الحائل و لو زاد جزء الحامل عن إطعام المقدر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلى أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد إذ لا تزيد قيمة الحمل على قيمة أمه و يحتمل الزيادة لعدم انفراد الحمل و يحتمل عدم الزيادة على العشرة الأصل و العمومات و لو ضرب الحامل فألقته حيّاً فماتا معاً بالضرب فدى كل