أنوار الفقاهة (كتاب الحج) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥٧ - ثالثها يجب الوقوف بعد ذلك بالمشعر
الوقت وجهان العدم للأصل و لظهور تحريم الافاضة قبل الغروب لمن كان فيها و الوجوب للاحتياط و لأصالة عدم تقييد التحريم بشيء خاص و يندب الجمع بين صلاة الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين للفتوى و النص أما ما أو مأموماً أو منفرداً متماً أو مقصراً و المبادرة إلى الشروع في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة و الدعاء بالمأثور لنفسه و لوالديه و للمؤمنين قيل و أقلهم أربعون و قيل بوجوب الدعاء و هو أحوط و الأحوط استيعاب الوقت و أوجب بعضهم الذكر و الصلاة و دليل ضعيف و لكنه أحوط و يندب الوقوف في السهل و الدعاء قائماً لمن لم يضعفه ذلك و إِلّا جاز قاعداً أو ساجداً أو راكباً و يكره الوقوف على الجبل و يكره راكباً و قاعداً للفتوى و الوقوف بعرفة ركن في العمد يبطل بتركه للنص و الفتوى و الاحتياط و لا يمكن تداركه مع العمد إذا فات وقته و مع النسيان و العذر يتدارك ليلًا إلى طلوع الفجر إذا علم أنه يمكنه إدراك المشعر قبل طلوع الشمس للفتوى و النصوص و مع الجهل وجهان و الأحوط إلحاقه بالعامد و أن نسي الوقوف ليلًا أو أمتنع عليه لعذر اجتزاء باختياري المشعر و تم حجه للفتوى و النص و الإجماع و في الجاهل الكلام المتقدم و لا يبعد الحكم عليه بالصحة و الاجتزاء لعذر الجاهل في كثير من أحكام الحج و لنفي الحرج و من ظن الفوات الاختياري المشعرين أتى عرفات ليلًا و اقتصر على الوقوف بالمشعر و تم حجه لفتوى المشهور و الخبر المعتبر و فحوى ما دل على الاجتزاء بالوقوف بالمشعر لمن لم يتمكن من الوقوف بعرفة مطلقاً و الواجب ما يطلق عليه اسم الحضور و أن يقف ماشياً كان أو راكباً مع النية و ما دل على الوقوف محمول على الندب أو مصروف عن الظاهر لفتوى الأصحاب و لعموم أخبار الكون و الإتيان و لا عبرة بوقوف المغمى عليه أو النائم إذا استوعب الوقت و لو تجدد أحدهما بعد الوقوف المنوي و لو لحظة صح و يستحب لإمام الحاج أن يخطب بهم في أربعة أيام ليعلم الناس مناسكهم و هي السابع و عرفه و النحر بمنى و النفر الأول.
ثالثها: يجب الوقوف بعد ذلك بالمشعرللنص و الإجماع و هو ركن في العمد من تركه عمداً بطل حجه للنص و الفتوى و الاحتياط و في الجاهل أشكال من إطلاق النص